علي أكبر السيفي المازندراني
205
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 39 ) : إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً ، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً ، إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت ، فيردّه إلى ما أوصى به ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 97 - 98
--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 22 : 564 . ( 2 ) - جواهر الكلام 28 : 402 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 6 : 245 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 375 ، كتاب الوصايا ، الباب 50 ، الحديث 2 .